أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية

3 أبريل 1994

قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  15  لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم  3  لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  148  لسنة 1423م بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة، وما اقتضته مصلحة العمل،

قررت

مادة  1 

تكون ممارسة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية لمهامهم على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية.
وتكون ممارسة أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية المذكورين فيما بعد على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية:

  1. عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  2. عضو اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  3. عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4. عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  5. عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. عضو اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة  2 

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، بالتنسيق مع أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، اقتراح من تستدعي ظروف العمل تفرغهم من أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية من غير المذكورين بالمادة السابقة، كما تتولى تلك اللجان اقتراح من لا تستدعي ظروف العمل تفرغهم من المذكورين بالمادة المشار إليها.

مادة  3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 شوال 1403 و.ر
  • الموافق 3 الطير 1423 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount