قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 191 لسنة 1994 م 1423م بشأن تفرغ أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة  1 

تكون ممارسة أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية لمهامهم على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية.
وتكون ممارسة أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية المذكورين فيما بعد على سبيل التفرغ من أعمالهم الأصلية:

  1. عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  2. عضو اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  3. عضو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
  4. عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
  5. عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  6. عضو اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة  2 

تتولى اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، بالتنسيق مع أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية، اقتراح من تستدعي ظروف العمل تفرغهم من أعضاء اللجان الشعبية العامة النوعية من غير المذكورين بالمادة السابقة، كما تتولى تلك اللجان اقتراح من لا تستدعي ظروف العمل تفرغهم من المذكورين بالمادة المشار إليها.

مادة  3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly