Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

24 فبراير 1980

قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئيةللمرور في طرابلس،
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 734 لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 / 89 و ر/ 80 م بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،
  • وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

  • محمد علي الجدي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 6 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 فبراير 1980 م