وعلى قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
وعلى قرار وزير العدل رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
وعلى قرار وزير العدل رقم 64 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئيةللمرور في طرابلس،
وعلى قرار وزير العدل رقم 734 لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 122 / 89 و ر/ 80 م بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،
وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني
قرر
مادة 1
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.