قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 1980 م بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

ls.org.ly