قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية
12 يونيو 1972
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1972
- رقم التشريع: 191
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي الشرعي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 1 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 12 يونيو 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.