أدوات الوصول
قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية
وزير العدل
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.