قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي الشرعي.
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 1 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 12 يونيو 1972م