قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء شرعية

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص نيابة قضاء الزهراء الشرعية بحيث تشمل مديريتي الزهراء و المعمورة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly