Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

22 مارس 2023

قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد على تنفيذ 100 مدرج جامعي 70 منها بسعة 250 كرسي، و 30 منها بسعة 400 كرسي.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في توزيع المدرجات على الجامعات وفقا لاحتياجاتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/22/ 2023 ميلادي