قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد على تنفيذ 100 مدرج جامعي 70 منها بسعة 250 كرسي، و 30 منها بسعة 400 كرسي.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في توزيع المدرجات على الجامعات وفقا لاحتياجاتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/22/ 2023 ميلادي