قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 190 لسنة 2023 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالبدء في إجراءات التعاقد على تنفيذ 100 مدرج جامعي 70 منها بسعة 250 كرسي، و 30 منها بسعة 400 كرسي.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في توزيع المدرجات على الجامعات وفقا لاحتياجاتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly