Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

13 يوليو 2021

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 2799 المؤرخ 2021/05/24م. 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيد فريق أول ركن محمد علي احمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية كل من: 

رئيس مجلس الوزراء

  1. السيد لواء. عبد الباسط الصديق رمضان مروان – آمر منطقة طرابلس العسكرية.
  2. السيد لواء عياد عبد السلام أحمد أبو ظهير – مدير إدارة المشتريات العسكرية.
  3. السيد لواء نور الدين محمد الصادق البوني – رئيس أركان القوات البحرية.
  4. السيد لواء امحمد السيفاو امحمد قوجيل – رئيس أركان القوات الجوية.
  5. السيد  لواء عبد الحميد إبراهيم ابودربالة – جهاز الحرس الرئاسي.
  6. السيد عميد عبد السلام محمد محمد الدالي – مدير مكتب التعاون الدولي.
  7. السيد عميد عبد الرزاق امحمد المهدي قيله – مكتب العلاقات والمراسم.
  8. السيد عميد عبد الباسط صالح مفتاح – مستشار أمني رئاسة الأركان العامة.
  9. والسيد  محمد أحمد محمد العصاوي دياب – مستشار.
  10. السيد عادل محمد عمر الشكاحي – مستشار قانوني.

ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 7/26 /2021م، وذلك للتباحث مع الجانب الروسي في المواضيع التي تخص الجانبين. 

مادة 2 

تتكفل وزارة الدفاع بصرف علاوة السفر والمبيت المقررة للموفدين بالمادة السابقة من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م