Skip to main content

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

13 يوليو 2021

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 2799 المؤرخ 2021/05/24م. 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيد فريق أول ركن محمد علي احمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية كل من: 

رئيس مجلس الوزراء

  1. السيد لواء. عبد الباسط الصديق رمضان مروان – آمر منطقة طرابلس العسكرية.
  2. السيد لواء عياد عبد السلام أحمد أبو ظهير – مدير إدارة المشتريات العسكرية.
  3. السيد لواء نور الدين محمد الصادق البوني – رئيس أركان القوات البحرية.
  4. السيد لواء امحمد السيفاو امحمد قوجيل – رئيس أركان القوات الجوية.
  5. السيد  لواء عبد الحميد إبراهيم ابودربالة – جهاز الحرس الرئاسي.
  6. السيد عميد عبد السلام محمد محمد الدالي – مدير مكتب التعاون الدولي.
  7. السيد عميد عبد الرزاق امحمد المهدي قيله – مكتب العلاقات والمراسم.
  8. السيد عميد عبد الباسط صالح مفتاح – مستشار أمني رئاسة الأركان العامة.
  9. والسيد  محمد أحمد محمد العصاوي دياب – مستشار.
  10. السيد عادل محمد عمر الشكاحي – مستشار قانوني.

ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 7/26 /2021م، وذلك للتباحث مع الجانب الروسي في المواضيع التي تخص الجانبين. 

مادة 2 

تتكفل وزارة الدفاع بصرف علاوة السفر والمبيت المقررة للموفدين بالمادة السابقة من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.