قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
13 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 190
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 2799 المؤرخ 2021/05/24م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيد فريق أول ركن محمد علي احمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء
- السيد لواء. عبد الباسط الصديق رمضان مروان – آمر منطقة طرابلس العسكرية.
- السيد لواء عياد عبد السلام أحمد أبو ظهير – مدير إدارة المشتريات العسكرية.
- السيد لواء نور الدين محمد الصادق البوني – رئيس أركان القوات البحرية.
- السيد لواء امحمد السيفاو امحمد قوجيل – رئيس أركان القوات الجوية.
- السيد لواء عبد الحميد إبراهيم ابودربالة – جهاز الحرس الرئاسي.
- السيد عميد عبد السلام محمد محمد الدالي – مدير مكتب التعاون الدولي.
- السيد عميد عبد الرزاق امحمد المهدي قيله – مكتب العلاقات والمراسم.
- السيد عميد عبد الباسط صالح مفتاح – مستشار أمني رئاسة الأركان العامة.
- والسيد محمد أحمد محمد العصاوي دياب – مستشار.
- السيد عادل محمد عمر الشكاحي – مستشار قانوني.
ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 7/26 /2021م، وذلك للتباحث مع الجانب الروسي في المواضيع التي تخص الجانبين.
مادة 2
تتكفل وزارة الدفاع بصرف علاوة السفر والمبيت المقررة للموفدين بالمادة السابقة من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/13 م