قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 190 لسنة 2021 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يشكل وفد برئاسة السيد فريق أول ركن محمد علي احمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وعضوية كل من: 

رئيس مجلس الوزراء

  1. السيد لواء. عبد الباسط الصديق رمضان مروان – آمر منطقة طرابلس العسكرية.
  2. السيد لواء عياد عبد السلام أحمد أبو ظهير – مدير إدارة المشتريات العسكرية.
  3. السيد لواء نور الدين محمد الصادق البوني – رئيس أركان القوات البحرية.
  4. السيد لواء امحمد السيفاو امحمد قوجيل – رئيس أركان القوات الجوية.
  5. السيد  لواء عبد الحميد إبراهيم ابودربالة – جهاز الحرس الرئاسي.
  6. السيد عميد عبد السلام محمد محمد الدالي – مدير مكتب التعاون الدولي.
  7. السيد عميد عبد الرزاق امحمد المهدي قيله – مكتب العلاقات والمراسم.
  8. السيد عميد عبد الباسط صالح مفتاح – مستشار أمني رئاسة الأركان العامة.
  9. والسيد  محمد أحمد محمد العصاوي دياب – مستشار.
  10. السيد عادل محمد عمر الشكاحي – مستشار قانوني.

ويوفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 7/26 /2021م، وذلك للتباحث مع الجانب الروسي في المواضيع التي تخص الجانبين. 

مادة 2 

تتكفل وزارة الدفاع بصرف علاوة السفر والمبيت المقررة للموفدين بالمادة السابقة من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly