قرار رقم 190 لسنة 2000 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
- تاريخ: 12 أبريل 2000
- رقم التشريع: 190
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
قرار رقم 190 لسنة 2000 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 افرنجي، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 26 / 27 / 3 /1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7 محرم
- الموافق: 12 الطير 1430 م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة
المحتويات
الفصل الأول | النظام التشاركي في مجال التعليم
مادة 1
يقصد بالنظام التشاركي فى مجال التعليم قيام المؤهلين علمياً وتربوياً وفنياً بممارسة الانشطة التعليمية، وفقاً لاحكام هذه اللائحة.
مادة 2
تمارس الأنشطة التعليمية، على النحو التالي:
- أ. بواسطة فرد يقوم بممارسة النشاط التعليمي بمفرده، ويتولى التدريس في الأمكنة والأوقات المناسبة.
- ب. بواسطة أفراد يقومون بممارسة النشاط التعليمي ضمن تشاركية تعليمية يتولون التدريس فيها بأنفسهم دون استخدام الغير.
- ج. مؤسسات تعليمية تنشأ وتدار من قبل شركة مساهمة يمارس مؤسسوها النشاط التعليمى فيها بأنفسهم، أو عن طريق الغير من المؤهلين تربوياً.
مادة 3
تؤدى الخدمة التعليمية فى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بمقابل يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للشعبية، على أن يشمل تحديد مقابل الخدمات اللازمة للعملية التعليمية أو المرتبطة بها أو المكملة لها كالنقل وثمن الكتب والمستلزمات الدراسية والإعاشة وما في حكم ذلك.
مادة 4
تؤدى الخدمة التعليمية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين “أ – ب” من المادة 2 من هذه اللائحة، على سبيل التفرغ التام ولا يجوز لمن يزاول النشاط التعليمي – بموجب أحكام اللائحة – مزاولة أكثر من نشاط واحد.
مادة 5
يشترط فيمن يزاول النشاط التعليمي، مايلي: –
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون مؤهلا علميا وتربوياً أو فنياً،، حسب التخصص ومجال الخدمة.
- أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة النشاط التعليمي.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ولوكان قد رد اليه اعتباره.
- أن يكون قد انخرط فى أداء الخدمة الوطنية.
مادة 6
يشترط في مقر المؤسسة التعليمية التي تدار من قبل تشاركية تعليمية، أو شركة مساهمة، أن يكون مناسباً لمزاولة النشاط التعليمي، ومستوفياً للشروط الصحية والمواصفات المطلوبة، ومجهزاً بالمعدات والمستلزمات اللازمة لممارسة النشاط.
مادة 7
تخضع المؤسسات التعليمية المشار إليها فى المادة السابقة للرقابة والتفتيش من قبل اللجنة الشعبية للتعليم والتكوين المهنى بالشعبية الواقعة في نطاقها.
مادة 8
تعتمد نتائج الامتحانات النهائية، والشهادات العلمية للمؤسسات التعليمية الخاضعة لاحكام هذه اللائحة من قبل الجهة المختصة بالشعبية أو باللجنة الشعبية العامة حسب الأحوال.
مادة 9
يلتزم كل من يزاول النشاط التعليمى سواء بمفرده أو ضمن تشاركية تعليمية أو شركة مساهمة، بالتوجهات العامة للمجتمع والسياسات التعليمية والمناهج والمقررات المعتمدة، والضوابط والشروط المقررة لسير العملية التعليمية.
الفصل الثاني | النظام التشاركي في مجال الصحة
مادة 10
يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة – في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة – قيام المؤهلين في هذا المجال بممارسة الأنشطة الصحية.
مادة 11
تمارس الأنشطة الصحية على النحو التالي: –
- أ. عيادة طبية تدار من قبل طبيب ويساعده في ذلك عنصر طبی مساعد أو أكثر.
- ب. تشاركية تضم عناصر طبية، وطبية مساعدة يمارسون نشاطاً صحياً بأنفسهم دون استخدام الغير.
- ج. شركة مساهمة لإدارة مرفق صحي يمارس مؤسسوها النشاط الصحي فيها عن طريق الغير من المؤهلين في هذا المجال.
مادة 12
تؤدى الخدمة فى التشاركيات الصحية بنظام الاشتراك السنوي فقط، وفق الأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها على أن يتضمن القرار مايلي:
- مقابل الاشتراك الأسري السنوي.
- الملف الطبي.
- العلاج في الخارج.
مادة 13
يكون التردد على العيادات الطبيه، والتردد أو الإيواء في المرافق الصحية التي تدار بشركات مساهمة متاحاً للكافة، وبمقابل يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها.
مادة 14
تؤدى الخدمة الصحية فى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين “أ – ب” من المادة 11 من هذه اللائحة على سبيل التفرغ التام.
مادة 15
يشترط فيمن يزاول النشاط الصحى وفق أحكام هذه اللائحة مايلي: –
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يكون من العناصر الطبية، أو الطبية المساعدة من المؤهلين في مجال تخصصه.
- أن يكون لائقاً صحياً لممارسة النشاط الصحي.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره.
- أن يكون قد انخرط في أداء الخدمة الوطنية.
مادة 16
يشترط في المقر الذي يمارس فيه النشاط الصحي أن يكون مناسباً لممارسة النشاط ومستوفياً للشروط الصحية والمواصفات المطلوبة ومجهزاً بالمعدات والمستلزمات اللازمة لممارسة النشاط.
مادة 17
يحظر على الجهات التي تزاول الانشطة الصحية وفقاً لاحكام المادة 11 من هاده اللائحة القيام بصرف الأدوية أو التصرف فيها لغير المرضى المعالجين بها.
مادة 18
تخضع الجهات المشار إليها فى المادة 11 من هذه اللائحة مزاولتها للنشاط الصحى – للرقابة والتفتيش من قبل اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي بالشعبية الواقعة فى نطاقها والأجهزة الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
مادة 19
على كل من يزاول نشاطاً صحيا – بموجب أحكام هذه اللائحة – الالتزام بكافة الاسس والضوابط والشروط المقررة بموجب القانون الصحي الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي المشار اليه، وكافة التشريعات الاخرى المنظمة للمهنة.
الفصل الثالث | أحكام عامة
مادة 20
يؤذن للمؤسسات التعليمية، والمرافق الصحية التي تمارس نشاطاً تعليمياً أو صحياً وفقاً لهذه اللائحة، باستيراد التجهيزات والمعدات والاجهزة اللازمة لتجهيزها ومستلزمات التشغيل غير المتوفرة محلياً مباشرة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 21
على اللجان الشعبية للشعبيات – كل فى نطاقها الإداري – تسهيل إجراءات منح الرخص وتخصيص الأراضى والعقارات اللازمة لمزاولة النشاط التعليمى والصحى للمؤسسات والمرافق التعليمية والصحية التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة وفي التشريعات الأخرى المنظمة لمزاولة النشاط.
مادة 22
على كافة المصارف منح القروض والتسهيلات الائتمانية المصرفية للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية المشار إليها لتوظيفها في الإنشاء والتجهيز والتشغيل والتطوير وذلك كله وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 23
- أ. على الجهات المختصة توفير الموازنة الاستيرادية اللازمة للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية المرخص لها باستيراد الاجهزة والمعدات والتجهيزات ومستلزمات التشغيل المشار إليها في المادة 20 من هذه اللائحة، ومنحها الأولوية في ذلك.
- ب. تمنح التشاركيات الصحية الموازنة اللازمة لتغطية نفقات العلاج بالخارج لمنتسبيها.
مادة 24
يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تأذن بمزاولة النشاط التعليمي والصحي في المباني التعليمية والمرافق الصحية العامة بطريق الانتفاع بها، وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشعبية و بمراعاة ما يلي:
- أ. أن يكون الانتفاع فى الحدود التى لا تشكل اخلالاً بمستوى الخدمات التعليمية والصحية بالشعبية.
- ب. ألا يكون استعمال المبانى المأذون بالانتفاع بها في غير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز إجراء تحويرات عليها، أو التصرف في موجوداتها إلا بإذن من اللجنة الشعبية للشعبية.
- ج. تحديد مقابل الانتفاع.
مادة 25
يحظر على الأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة، التي يؤذن لها باستيراد المعدات والتجهيزات ومستلزمات التشغيل المنصوص عليها في المادة 20 من هذه اللائحة، التصرف فيها بأى شكل من الأشكال إلا إذا ثبت للجهة التي تمارس الإشراف والرقابة على تلك الجهات، من خلال الكشف والتقييم الفني، أن تلك المعدات والتجهيزات لم تعد صالحة للاستعمال في الغرض المحدد لها، أو يتعذر صيانتها.
ويترتب على التصرف بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة، إيقاف العمل بالترخيص لمزاولة النشاط، واقفال المحل لمدة سنة.
مادة 26
على الشركات والتشاركيات القائمة تصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.