أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
  • وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس ونائبي المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 لإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب السيد محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي. 
  • وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة اشاري رقم (م.أ.د.أ.1-059) والمؤرخ في 4 أغسطس 2024 بعدم الاعتداد بقرار نائب رئيس مجلس النواب رقم 97 لسنة 2022 بشأن تكليف نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على ما جاء بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب المحافظ. 
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2024/08/11م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يُعمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 ميلادي بشأن تسمية السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر في 8 صفر 1446 هـ
  • الموافق 2024/8/12 م