قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي
12 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة العامة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
- وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس ونائبي المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 لإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب السيد محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
- وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة اشاري رقم (م.أ.د.أ.1-059) والمؤرخ في 4 أغسطس 2024 بعدم الاعتداد بقرار نائب رئيس مجلس النواب رقم 97 لسنة 2022 بشأن تكليف نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على ما جاء بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب المحافظ.
- وبناء على محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2024/08/11م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُعمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 ميلادي بشأن تسمية السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
- صدر في 8 صفر 1446 هـ
- الموافق 2024/8/12 م