قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي

رئيس المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يُعمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 ميلادي بشأن تسمية السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly