قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م، بشأن منح مكافأة مالية شهرية.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28924 المؤرخ في 2022/12/11 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تكون المكافأة المالية الشهرية المقررة بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م المشار إليه، بقيمة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 2000 ألفي دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.