قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون المكافأة المالية الشهرية المقررة بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م المشار إليه، بقيمة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 2000 ألفي دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.