قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تكون المكافأة المالية الشهرية المقررة بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م المشار إليه، بقيمة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 2000 ألفي دينار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly