قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م، بشأن منح مكافأة مالية شهرية.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 28924 المؤرخ في 2022/12/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تكون المكافأة المالية الشهرية المقررة بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2013 م المشار إليه، بقيمة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 2000 ألفي دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء