Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة

18 يناير 2022

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م فى مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022 م، بإنشاء الخاصة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، إبراهيم عبد السلام إمحمد صافار، رئيسا للمفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/18  ميلادي