قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م فى مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2022 م، بإنشاء الخاصة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، إبراهيم عبد السلام إمحمد صافار، رئيسا للمفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/18 ميلادي