قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن تسمية رئيس المفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، إبراهيم عبد السلام إمحمد صافار، رئيسا للمفوضية العليا لذوي الاحتياجات الخاصة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly