Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

26 يوليو 2022

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

مجلس نقابة محامي طرابلس

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19.
  • وعلى اجتماع مجلس نقابة محامي طرابلس المنعقد بتاريخ.2022.7.26.
  • وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية واجتماعات بشأن واقعة الاعتداء. 
  • وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس لمجلس النقابة بشأن تعليق العمل ورفعه.

قرر

مادة 1 

يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.