أدوات الوصول
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
مجلس نقابة محامي طرابلس
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.