قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
مجلس نقابة محامي طرابلس
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
- وعلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المنعقد بتاريخ:2022.7.19.
- وعلى اجتماع مجلس نقابة محامي طرابلس المنعقد بتاريخ.2022.7.26.
- وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية واجتماعات بشأن واقعة الاعتداء.
- وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس لمجلس النقابة بشأن تعليق العمل ورفعه.
قرر
مادة 1
يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.