قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس

مجلس نقابة محامي طرابلس

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يرفع تعليق العمل الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2022 م اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022,7.27.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly