Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهما:

  1. عادل أبوبكر محمد صالح.
  2. منیر جمعة عویدات اوحیدة.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. سميرة احمید محمد، بمكتب علي محمد أبوبكر
  2. مریمة عمار عبدالسلام، بمكتب محمد علي عبداالله

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.