Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهما:

  1. عادل أبوبكر محمد صالح.
  2. منیر جمعة عویدات اوحیدة.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. سميرة احمید محمد، بمكتب علي محمد أبوبكر
  2. مریمة عمار عبدالسلام، بمكتب محمد علي عبداالله

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري.
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.