قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهما:

  1. عادل أبوبكر محمد صالح.
  2. منیر جمعة عویدات اوحیدة.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. سميرة احمید محمد، بمكتب علي محمد أبوبكر
  2. مریمة عمار عبدالسلام، بمكتب محمد علي عبداالله

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly