قرار رقم 19 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، فوزي الطاهر عبد العال، سفيراً لليبيا في مملكة البحرين.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ،وينشر في الجريدة الرسمية.