قرار رقم 19 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و تحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
السيد/ عبد الله محمد عبد الرحيم < رئيساً
السيد/ مصطفى عبد الغني شيبة < عضواً
السيد/ رافع يحيى فضيل < عضواً
السيد/ عبد العزيز محمد أبو بكر < عضواً
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بالوقائع والأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس بمنطقة غرغور بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2013م.وبيان الأسباب المؤدية إليها،والعواقب الناجمة عنها،وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين،وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.