قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف سبها، وهـم:
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.