قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف سبها، وهـم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | امحمد عبد الوهاب عمر حسين | 2 | حسن علي أحمد حسن |
3 | يونس عثمان عبد القادر أحمد | 4 | أسامة امحمد الزروق محمد |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | فاطمة الشريف محمد الشبعان | بمكتب حسن عبد الحفيظ علي شعبان |
2 | امحمد سعيد محمد الصقاط | بمكتب أحمد محمد الماعزي |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
- الموافق 6/رجب/1433 هجري.