قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قـرر

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم  محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف سبها، وهـم:

ت.الاسم ت.الاسم
1امحمد عبد الوهاب عمر حسين2حسن علي أحمد حسن
3يونس عثمان عبد القادر أحمد4أسامة امحمد الزروق محمد

مادة 2

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

ت.الاسمالمكتب
1فاطمة الشريف محمد الشبعانبمكتب حسن عبد الحفيظ علي شعبان
2امحمد سعيد محمد الصقاط بمكتب أحمد محمد الماعزي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly