قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:
مادة 2يلغي قيد الأخ عماد العمارى عبد الله أبو عميد محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.