Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:

  1. أبوبكر علي فرج عون.
  2. محمد أمحمد الصيد الأطرش.
  3. ضو مفتاح جمعة الجابري.
  4. فيصل مفتاح الصغير أبوغفة.
  5. خالد عمران الكوني كعال.

مادة 2
يلغي قيد الأخ عماد العمارى عبد الله أبو عميد محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف