قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:

  1. أبوبكر علي فرج عون.
  2. محمد أمحمد الصيد الأطرش.
  3. ضو مفتاح جمعة الجابري.
  4. فيصل مفتاح الصغير أبوغفة.
  5. خالد عمران الكوني كعال.

مادة 2
يلغي قيد الأخ عماد العمارى عبد الله أبو عميد محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly