قرار رقم 19 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:
- أبوبكر علي فرج عون.
- محمد أمحمد الصيد الأطرش.
- ضو مفتاح جمعة الجابري.
- فيصل مفتاح الصغير أبوغفة.
- خالد عمران الكوني كعال.
مادة 2
يلغي قيد الأخ عماد العمارى عبد الله أبو عميد محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف