قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تنشأ جامعة أقسام بكل من شعبيتي الحزام الأخضر ومزدة، وتتبع كل منها اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى مدونة الإجراءات.