أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 ف، بتنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية لشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1371.

قررت 

مادة 1 

تنشأ جامعة أقسام بكل من شعبيتي الحزام الأخضر ومزدة، وتتبع كل منها اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 15/ محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 18/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.