قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مارس 2003
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 19-2003-DEC-GPC
قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 ف، بتنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
- وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية لشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1371.
قررت
مادة 1
تنشأ جامعة أقسام بكل من شعبيتي الحزام الأخضر ومزدة، وتتبع كل منها اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 18/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.