قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 ف، بتنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1430 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمى.
- وعلى ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية لشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1371.
قررت
مادة 1
تنشأ جامعة أقسام بكل من شعبيتي الحزام الأخضر ومزدة، وتتبع كل منها اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى مدونة الإجراءات.
- صدر في: 15/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 18/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف.