قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2003 م بإنشاء جامعة أقسام بشعبيتي الحزام الأخضر ومزدة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تنشأ جامعة أقسام بكل من شعبيتي الحزام الأخضر ومزدة، وتتبع كل منها اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر فى مدونة الإجراءات.

ls.org.ly