Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2001 ف

24 مارس 2001

قرار رقم 19 لسنة 2001 ف

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب الطلبين المقدمين من ذى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/20 إفرنجي.

قرر

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. الأخ مفتاح محمد علي الصغير
  2. الأخر ميلود عبدالله أحمد الهمالي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام