قرار رقم 19 لسنة 2001 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 2001 ف

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من:

  1. الأخ مفتاح محمد علي الصغير
  2. الأخر ميلود عبدالله أحمد الهمالي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly