أدوات الوصول
قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
إختيار الأخ/ فرحات عمر بن قداره – نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.