Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

قرر

مادة 1 

إختيار الأخ/ فرحات عمر بن قداره – نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام