قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
إختيار الأخ/ فرحات عمر بن قداره – نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام