قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 2000 م باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1 

إختيار الأخ/ فرحات عمر بن قداره – نائباً لمحافظ مصرف ليبيا المركزى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly