قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 19-1998-DEC-GPC
قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ النوار/ 1970 افرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 2/ 4/ 721 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 00، 000، 1 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطى المشروعات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية، لتدعيم مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق بميزانية منطقة تاورغاء.
مادة 2
تتولى اللجنة المختصة بإعادة تصوير الميزانية والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه توزع المبلغ المنقول على القطاعين طبقاً للالتزامات القائمة عليهما واحتياجات التنفيذ في كل منهما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.