Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م 

23 أغسطس 1998

قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م 

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24/ النوار/ 1970 افرنجي، بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 2/ 4/ 721 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 00، 000، 1 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطى المشروعات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية، لتدعيم مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق بميزانية منطقة تاورغاء.

مادة 2 

تتولى اللجنة المختصة بإعادة تصوير الميزانية والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه توزع المبلغ المنقول على القطاعين طبقاً للالتزامات القائمة عليهما واحتياجات التنفيذ في كل منهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة