قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م 

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشروعات لدعم مخصصات بعض المشروعات بميزانية إحدى المناطق بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1998 م 

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 00، 000، 1 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطى المشروعات بالميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية، لتدعيم مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق بميزانية منطقة تاورغاء.

مادة 2 

تتولى اللجنة المختصة بإعادة تصوير الميزانية والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه توزع المبلغ المنقول على القطاعين طبقاً للالتزامات القائمة عليهما واحتياجات التنفيذ في كل منهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly