قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محمد عبد الله الشريف محرر عقود بدائرة طرابلس الإبتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.