Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

14 أغسطس 1994

قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن المرفق به والدال على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/8/1994م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محمد عبد الله الشريف محرر عقود بدائرة طرابلس الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام