قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محمد عبد الله الشريف محرر عقود بدائرة طرابلس الإبتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly