Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

19 سبتمبر 1993

قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 19/9/1993 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية: 

  1. الأخ/ محمد منصور نعامه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام