قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية: 

  1. الأخ/ محمد منصور نعامه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly