Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

17 فبراير 1962

قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 وعلى القرار الصادر فى 8 مايو سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 38 لسنة 60 الصادر في 1960/7/23.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 207 و 212 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يشطب اسم كل من الشركتين القبرصيتين:-

  1. Cyprus Produce and Productions Co.
  2. Henderson, et Co. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها في ليبيا نظرا لانعدام وجودها القانوني 01 Aoy HAM.O HAND 

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبين اسمها وعنوانها آتيا ويرفع الحظر المفروض على التعامل معها من حيث عدم منحها وكالة مؤسسات او شركات ليبية اسم الشركة:

  1. Avigdor and Co.LTD. عنوان مركزها الرئيسي
  2. Largo Zecca 6 Geneva P.O.B. – 1782 05 7

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائرى 
  • وزير المالية
  •  صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.