قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

قرر

مادة 1

يشطب اسم كل من الشركتين القبرصيتين:-

  1. Cyprus Produce and Productions Co.
  2. Henderson, et Co. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها في ليبيا نظرا لانعدام وجودها القانوني 01 Aoy HAM.O HAND 

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبين اسمها وعنوانها آتيا ويرفع الحظر المفروض على التعامل معها من حيث عدم منحها وكالة مؤسسات او شركات ليبية اسم الشركة:

  1. Avigdor and Co.LTD. عنوان مركزها الرئيسي
  2. Largo Zecca 6 Geneva P.O.B. – 1782 05 7

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly