قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 وعلى القرار الصادر فى 8 مايو سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 38 لسنة 60 الصادر في 1960/7/23.
- وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 207 و 212 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
يشطب اسم كل من الشركتين القبرصيتين:-
- Cyprus Produce and Productions Co.
- Henderson, et Co. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها في ليبيا نظرا لانعدام وجودها القانوني 01 Aoy HAM.O HAND
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبين اسمها وعنوانها آتيا ويرفع الحظر المفروض على التعامل معها من حيث عدم منحها وكالة مؤسسات او شركات ليبية اسم الشركة:
- Avigdor and Co.LTD. عنوان مركزها الرئيسي
- Largo Zecca 6 Geneva P.O.B. – 1782 05 7
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائرى
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.