قرار رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
16 سبتمبر 2001
- تاريخ: 16 سبتمبر 2001
- رقم التشريع: قرار رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: قرار رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي-2001-GPC
قرار رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
أختار مؤتمر الشعب العام الأخ رمضان ابراهیم عبد السلام رئيسا لمكتب الادعاء الشعب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات
- صدر في طرابلس
- الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.