قرار رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن اختيار رئيس مكتب الادعاء الشعبي
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
أختار مؤتمر الشعب العام الأخ رمضان ابراهیم عبد السلام رئيسا لمكتب الادعاء الشعب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات
- صدر في طرابلس
- الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام