قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتي سوق الجمعة الرابعة ومصراته الثالثة على النحو التالي:
الدائرة الانتخابية | رقمها | اسم مركز الاقتراع | رقمه | حدود مركز الاقتراع |
سوق الجمعة الرابعة | 16 | مدرسة الهضة الخضراء | 28 | – |
مصراته الثالثة | 43 | مدرسة زناته | 29 | يشمل قبائل: أبو سليم باستثناء ما نقل إلى الدائرة رقم 20 |
– | – | مدرسة الخروبة | 87 | يشمل: قبائل أولاد تين المحجوب، والجرشة، وأولاد عبد الخالق، والغرابة، والصيعان، والسواوة، وازريق، ومعادن البلاد، والفواتير، والنعائمية |
– | – | المدرسة الثانوية | 88 | يشمل: قبائل الضرارطة، والشواهدة، والجهانات، وفراطسة، وسراكسة غربية، وسراكسة شرقية، والشحوم، وأولاد سيدي فتح الله، والصوالح، والبلابلة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.