Skip to main content

قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

25 أبريل 1965

قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادتين 7 و 8 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب،
  • وعلى القرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع،

قرر

مادة 1

يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتي سوق الجمعة الرابعة ومصراته الثالثة على النحو التالي:

الدائرة الانتخابيةرقمهااسم مركز الاقتراعرقمهحدود مركز الاقتراع
سوق الجمعة الرابعة16مدرسة الهضة الخضراء28
مصراته الثالثة43مدرسة زناته29يشمل قبائل: أبو سليم باستثناء ما نقل إلى الدائرة رقم 20
مدرسة الخروبة87يشمل: قبائل أولاد تين المحجوب، والجرشة، وأولاد عبد الخالق، والغرابة، والصيعان، والسواوة، وازريق، ومعادن البلاد، والفواتير، والنعائمية
المدرسة الثانوية88يشمل: قبائل الضرارطة، والشواهدة، والجهانات، وفراطسة، وسراكسة غربية، وسراكسة شرقية، والشحوم، وأولاد سيدي فتح الله، والصوالح، والبلابلة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 23 ذي الحجة 1384 ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • فاضل الامير 
  • وزير الداخلية