Skip to main content

قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

25 أبريل 1965

قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادتين 7 و 8 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب،
  • وعلى القرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع،

قرر

مادة 1

يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتي سوق الجمعة الرابعة ومصراته الثالثة على النحو التالي:

الدائرة الانتخابيةرقمهااسم مركز الاقتراعرقمهحدود مركز الاقتراع
سوق الجمعة الرابعة16مدرسة الهضة الخضراء28
مصراته الثالثة43مدرسة زناته29يشمل قبائل: أبو سليم باستثناء ما نقل إلى الدائرة رقم 20
مدرسة الخروبة87يشمل: قبائل أولاد تين المحجوب، والجرشة، وأولاد عبد الخالق، والغرابة، والصيعان، والسواوة، وازريق، ومعادن البلاد، والفواتير، والنعائمية
المدرسة الثانوية88يشمل: قبائل الضرارطة، والشواهدة، والجهانات، وفراطسة، وسراكسة غربية، وسراكسة شرقية، والشحوم، وأولاد سيدي فتح الله، والصوالح، والبلابلة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 23 ذي الحجة 1384 ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • فاضل الامير 
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.