قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 19 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير الداخلية

قرر

مادة 1

يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتي سوق الجمعة الرابعة ومصراته الثالثة على النحو التالي:

الدائرة الانتخابيةرقمهااسم مركز الاقتراعرقمهحدود مركز الاقتراع
سوق الجمعة الرابعة16مدرسة الهضة الخضراء28
مصراته الثالثة43مدرسة زناته29يشمل قبائل: أبو سليم باستثناء ما نقل إلى الدائرة رقم 20
مدرسة الخروبة87يشمل: قبائل أولاد تين المحجوب، والجرشة، وأولاد عبد الخالق، والغرابة، والصيعان، والسواوة، وازريق، ومعادن البلاد، والفواتير، والنعائمية
المدرسة الثانوية88يشمل: قبائل الضرارطة، والشواهدة، والجهانات، وفراطسة، وسراكسة غربية، وسراكسة شرقية، والشحوم، وأولاد سيدي فتح الله، والصوالح، والبلابلة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly