Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز 

21 مارس 2023

قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 922 لسنة 2007 م، بشأن إنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
  • وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 186 المؤرخ في 2023/2/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5615 المؤرخ في 2023/03/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز على النحو الآتي:

1السيد، وزير النفط والغاز رئيسا 
2السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز.عضوا 
3السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغازعضوا 
4السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عضوا 
5السيد، مندوب عن وزارة الصناعة والمعادنعضوا 
6السيد، مندوب عن الشركة العامة للكهرباءعضوا 
7السيد، أحمد محمد الغابر عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 29/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/21/ 2023 ميلادي