قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير النفط والغاز | رئيسا |
2 | السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز. | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز | عضوا |
4 | السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
5 | السيد، مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن | عضوا |
6 | السيد، مندوب عن الشركة العامة للكهرباء | عضوا |
7 | السيد، أحمد محمد الغابر | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.