قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
21 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2023
- رقم التشريع: 189
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الغاز
- رقم المُعَرِّف: 189-2023-DEC-COM
قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 922 لسنة 2007 م، بشأن إنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
- وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 186 المؤرخ في 2023/2/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5615 المؤرخ في 2023/03/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير النفط والغاز | رئيسا |
2 | السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز. | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز | عضوا |
4 | السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
5 | السيد، مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن | عضوا |
6 | السيد، مندوب عن الشركة العامة للكهرباء | عضوا |
7 | السيد، أحمد محمد الغابر | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/21/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.