قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز على النحو الآتي:

1السيد، وزير النفط والغاز رئيسا 
2السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز.عضوا 
3السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغازعضوا 
4السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط عضوا 
5السيد، مندوب عن وزارة الصناعة والمعادنعضوا 
6السيد، مندوب عن الشركة العامة للكهرباءعضوا 
7السيد، أحمد محمد الغابر عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly