قرار رقم 189 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 922 لسنة 2007 م، بشأن إنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
- وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 186 المؤرخ في 2023/2/12 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5615 المؤرخ في 2023/03/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير النفط والغاز | رئيسا |
2 | السيد، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز. | عضوا |
3 | السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز | عضوا |
4 | السيد، مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط | عضوا |
5 | السيد، مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن | عضوا |
6 | السيد، مندوب عن الشركة العامة للكهرباء | عضوا |
7 | السيد، أحمد محمد الغابر | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/21/ 2023 ميلادي