قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
14 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2021
- رقم التشريع: 189
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه, عطاءات و مناقصات
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م , بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2013م , بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 991 لسنة 2020 م , بالإذن للهيئة العامة للموارد المائية بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 165/1/1 المؤرخ في 2021/07/01 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 7382 المؤرخ في 2021/07/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ المشاريع التالية: –
التعاقد لإعداد الرسومات الهندسية والاختبارات الجيوتقنية والبحرية وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر بمدن طرابلس بنغازي – مصراته – حسب السعة التصميمية المطلوبة. – التعاقد لإعداد الدراسات وتنفيذ محطة تحلية المرصص بسعة 40,000 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسعة إلى 100,000 ألف متر مكعب يوميا.
مادة 2
يلغى القرارين التالي ذكرهما:
- قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2013م , بالإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 991 لسنة 2020 م , بالإذن للهيئة العامة للموارد المائية بالتعاقد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.