قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ المشاريع التالية: – 

التعاقد لإعداد الرسومات الهندسية والاختبارات الجيوتقنية والبحرية وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر بمدن طرابلس بنغازي – مصراته – حسب السعة التصميمية المطلوبة. – التعاقد لإعداد الدراسات وتنفيذ محطة تحلية المرصص بسعة 40,000 ألف متر مكعب يوميا قابل للتوسعة إلى 100,000 ألف متر مكعب يوميا. 

مادة 2 

يلغى القرارين التالي ذكرهما:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly