قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.
كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.