Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع

7 أبريل 1986

قرار رقم 189 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الجهاز الفني لمشروع النقل السريع بمدينة طرابلس إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس.

كما تنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة للمشروع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صار في 7 أبريل 1986 م.